السيد مصطفى الخميني

55

كتاب البيع

وأنها لا تتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها ، والمعاطاة منها ( 1 ) ، أو هي الصنف الملحق بنوعها ، لأن المراد منه ليس النوع المصطلح ( 2 ) ، حتى يتوجه إليه : أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات العرفية والشرعية في النقل والانتقال ، ولا يعقل نظارتها إلى الأسباب والعقود ، لأنها غير الأموال ( 3 ) ، فافهم وتدبر . شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة الشبهة الأولى : ما أشير إليه ، وهو أن السلطنة على الأموال للناس ، لا تعقل مع فقد موضوعها ، وهو الناس ، وما هو كالموضوع لها ، وهي الأموال ، فمفادها القدرة على الأموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم ، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع ( 4 ) . وفيه : نقض بأنها ترد على قوله تعالى : ( إن الله على كل شئ

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 12 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 27 ، مصباح الفقاهة 2 : 101 - 102 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 69 / السطر 32 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 29 .